د0057_نور على الدرب_146_002.docx
س2: ما حكم بيع العملات بعملات أخرى مع الأجل؟
جـ2: العملات نقود والنقود منزلة منزلة الذهب والفضة منزلة منزلة الذهب والفضة فإذا اختلفت فلا مانع من التفاضل لكن لا بد من التقابض لقوله -عليه الصلاة والسلام- «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» لا بد أن يكون بيدًا بيد لا بد من التقابض وأما مع الأجل المذكور في السؤال فلا يجوز فيباع الدولار بثلاثة ريالات ويباع بأربعة ويباع بخمسة بحسب بحسب سعره في السوق زيادة ونقصًا لكن لا بد أن يكون يدًا بيد وهذا يسمونه الصرف.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السادسة والأربعون بعد المائة 18/8/1434ه