د0057_نور على الدرب_147_005.docx
س5: يقول إنه يشتري أغراضًا بالآجل من التموينات ثم يسددها في آخر الشهر فلما يقول اشتريت الملح قال لي لا بد أن يكون نقدًا لأنه لا يجوز أن تشتري الملح بالآجل فهل كلامه صحيح وهل يوجد عليه دليل؟
جـ5: لا شك أن الملح من الربويات ولا يباع بجنسه إلا مثلاً بمثل يدًا بيد لكن إذا بيع بغير جنسه كالنقود فإنه لا يلزم فيه التساوي ولا التقابض يجوز أن يشترى نسيئة بغير جنسه كغيره من الربويات إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد لكن النقود لا تدخل في هذا لأنها قيم القيم والأثمان وإلا لما صح بيع الربويات مثل التمر بالآجل ومثل القمح وغيرهما من الأجناس الربوية لا يدخل فيها الربا إذا بيعت بالقيمة.
مقدم البرنامج: لا يدخل فيها الربا إذا بيعت بالقيمة.
بالقيمة نعم.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والأربعون بعد المائة 25/8/1434ه