د0057_نور على الدرب_152_003.docx

س3: هل اللقطة في المسجد النبوي تأخذ حكم لقطة المسجد الحرام؟

جـ3: لا، اللقطة التي لا يحل التقاطها إلا لمنشد هي لقطة المسجد الحرام بحيث لا تُملَك بل تعرّف أبد الدهر وأما لقطة المسجد النبوي فهي كغيرها لقطة المدينة كغيرها من المدن تعرّف سنة ثم يملكها آخذها ويتصرف فيها على أنه متى جاء صاحبها يومًا من الدهر دفعها إليه.

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثانية والخمسون بعد المائة 2/10/1434ه