د0057_نور على الدرب_152_004.docx

س4: هل يجوز شراء الشعير من صاحب الحبوب بثمن مؤجل إلى وقت محدد يتفق عليه الطرفان؟

جـ4: الشعير من الأصناف الربوية لا يجوز شراؤه بجنسه مؤجلاً إذا كان الثمن من جنسه فإنه لا يجوز أن يؤجَّل لا بد أن يكون يدًا بيد مثلاً بمثل يدا بيد أما إذا بيع بالنقود بالدراهم أو بالدنانير فلا مانع أن يكون مؤجلاً والنبي -عليه الصلاة والسلام- مات ودرعه مرهونة بشيء من الشعير يعني اشتراه مؤجل لكنه اشتراه بالقيمة أما إذا اشتري بمثله بجنسه فلا بد من أن يكون مثلاً بمثل يدًا بيد.

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثانية والخمسون بعد المائة 2/10/1434ه