د0057_نور على الدرب_153_010.docx
س10: ما حكم لبس المرأة للقميص الذي به فتحات من أسفله إلى الركبتين إذا كانت لا تلبسه إلا عند النساء؟
جـ10: إذا كان يظهر الساقين إلى الركبتين والمرجح في عورة المرأة عند النساء أنها كعورتها عند أقاربها عند محارمها عند محارمها لا يظهر منها إلا ما يظهر غالبًا لأنه إذا كان يظهر إلى الركبتين إذا كانت واقفة فإذا جلست لا بد أن يظهر ما هو أكثر من ذلك مما هو مجمع على تحريمه وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومع ذلك قال القرطبي في تفسيره من مظاهر تبرج الجاهلية الأولى شق القميص من الجانبين ومع الأسف أنك لا تكاد تجد في أسواق المسلمين وفي محالّهم التجارية لبيع ملابس النساء إلا تجد إلا شيئًا مشقوقًا من الجانبين «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» فمن مظاهر تبرج الجاهلية الأولى شق القميص من الجانبين وأنت ترى والناس يرون كلهم المرأة إذا أرادت أن ترك السيارة وقميصها مشقوق من الجانبين خرج منها ما لا يجوز النظر إليه إلا للمحارم والله المستعان وهذا من التساهل الذي لا ينبغي بل على أولياء الأمور بل على المرأة المسلمة أن تتقي الله جل وعلا في لباسها ولا تكون فتنة للناس وكما يفتتن الرجال بالنساء تفتتن النساء بالنساء أيضًا وعلى أولياء الأمور أن يراقبوا من ولاهم الله أمرهم وائتمنه عليهم هذه أمانة في عنقك عليك أن تتقي الله فيها.
مقدم البرنامج: يا شيخ بالنسبة للقدوات من النساء قد يكون الواجب عليهن هنا أكبر من حيث أن من يقلدهن ويتابعهن من الأخريات في التزامهن بمثل هذه يعني اللباس بضوابطه الشرعية.
لا شك أن القدوة يحمل وزره ووزر من يقتدي به يحمل وزره ووزر من يقتدي به وعلى النساء الداعيات المتعلمات أن يقمن بدورهن وما أوجب الله عليهن من من إنكار هذا الأمر فقد استفحل وزاد خطره وضرره ويذكر في الاجتماعات النسائية أشياء يندى لها الجبين ويعتصر لها القلب أمور لا يمكن أن يقرها مسلم لكن إنا لله وإنا إليه راجعون.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والخمسون بعد المائة 9/10/1434ه