د0057_نور على الدرب_194_013.docx

س13: هل تكون عدة الأمة المملوكة نصف عدة المرأة الحرة؟

جـ13: نعم هذا هو الأصل أن عدتها نصف عدة الحرة لكن إذا كانت العدة ثلاث حيض فإن الحيض لا تتجزأ لا تتجزأ ولذا جاء في الخبر طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان ما يمكن أن يقال حيضة ونصف.

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الرابعة والتسعون بعد المائة 30/7/1435ه