د0057_نور على الدرب_196_009.docx
س9: يقول إن زوجته كانت حاملاً ونذرت أن تذبح ذبيحة.. أو ونذر هو أن يذبح ذبيحة وأن يعزم أو أن يدعو أصدقاءه ولم يكتمل الحمل هل عليه أن يفي بالنذر أم أن يخرج مالاً وهل عليه ذنب في ذلك؟
جـ9: إذا كان النذر معلقًا بمجرد الحمل بمجرد الحمل وقد وُجِد فعليه أن يفي بنذره يجب عليه أن يفي بنذره لأن الوفاء بالنذر واجب وإن كان النذر من أجل الولد هو نذر يعني إن جاءه ولد إن حملت بولد وجاءت بولد ونيته متجهة إلى وجود هذا الولد ولم يكتمل الحمل فأجهضت أو أسقطت أو حصل لها ما يعرض لها فإنه حينئذٍ لا يلزمه الوفاء به لأنه لم يتحقق ما علق عليه النذر وهو يقول نذرت أن أذبح ذبيحة كانت زوجتي حاملاً وسؤاله يحتمل أنه من أجل الحمل أو من أجل الولد فإن كان من أجل الحمل فيلزمه الوفاء لأنه وُجد وإن كان من أجل الولد فلا يلزمه لأنه لم يوجَد والله أعلم قوله هل عَلَيَّ ذنب؟ لا شك أن النذر مكروه ومنهي جاء النهي عنه وأنه إنما يستخرج به من البخيل لكن إذا حصل وجب الوفاء به.
مقدم البرنامج: عدوله يا شيخ من كونه نذر أن يذبح ذبيحة إلى دفع المال صدقة.
لا، عليه أن يفي بنذره كما قال مادام مقدور عليه وهو نذر طاعة فيجب عليه أن يفي به بنفسه بعينه.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السادسة والتسعون بعد المائة 15/8/1435ه