د0057_نور على الدرب_198_006.docx

س6: نرى كثيرًا من المأمومين يقضي ما فاته من صلاة الجنازة في أوّل صلاته فأول ما يكبر يبدأ بقضاء التكبيرات هل عمله هذا صحيح وهل يحكم ببطلان صلاته؟

جـ6: عمله غير صحيح بل ما يدركه المسبوق هو أول صلاته فيكبر الكتبيرة الأولى فيقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية مع الإمام فيصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت ثم يكبر الرابعة ويسلم على هذا الترتيب لكن قد يقول أن التكبيرة الثالثة بالنسبة للإمام التي فيها الدعاء طويل وأنا أدركته فيها وإذا قرأت الفاتحة وفرغت منها وبقي وقت وهذا يفعله كثير من الناس لأن التكبيرة الثالثة تستوعب تكبيرتين تستوعب مقدار التكبيرة الأولى والثانية فيقول في أثناء التكبيرة الثالثة هذا الدعاء الطويل الذي يقوله الإمام يستوعب قراءة الفاتحة وأصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- وقد أكبر وأدعو والإمام لم يصل هذا يفعله من يخشى أن ترفع الجنازة ولم يتمكن من الدعاء للميت الذي هو الأصل في مشروعية الصلاة على الميت على كل حال مثل ما ذكرنا الأكثر على أنه على أن المسبوق يكون ما يدركه أوّل صلاته فالتكبيرة الأولى لقراءة الفاتحة ثم يكبر مع الإمام الثانية فيصل على النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت ثم يكبر الرابعة فيسلم عند الحنابلة والحنفية أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته فإذا جاء والإمام يكبر للثالثة يدعو يكبر فيدعو ثم يقضي ما فاته إذا سلم الإمام على صفته إذا سلم الإمام كبر فقرأ الفاتحة ثم كبر فصلى على النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم سلم وهكذا وعلى كل حال المسألة المرجَّح أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته فإذا كبر يقرأ الفاتحة ثم ينتظر حتى يكبر الإمام فيصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم ينتظر ثم يكبر ثالثة ويدعو للميت إذا خشي أن ترفع الجنازة.

مقدم البرنامج: بعد تسليمة الإمام.

بعد تسليمة الإمام إذا خشي أن ترفع الجنازة وهو لم يدع له يدعو بدعاء يستعجل فيه ويجمله ثم يسلم.

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثامنة والتسعون بعد المائة 29/8/1435ه