د0057_نور على الدرب_199_004.docx

س4: ما حكم قص المرأة لشعرها على شكل متدرج تزينًا لزوجها؟

جـ4: هذا إذا كان المنظور فيه للنساء الكافرات والفاسقات فإنه يمنع للتشبه وإذا خلا من ذلك وشاع بين المسلمين وصار من عملهم ولم يلتفت فيه إلى من ذكرنا من الكافرات والعاهرات والفاسقات فلا مانع منه حينئذٍ لأنه يتبع العادات في الجملة.

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة التاسعة والتسعون بعد المائة 6/9/1435ه