د0057_نور على الدرب_199_010.docx

س10: يأتي إلي بعض الإخوة يريد مبلغًا من المال على أن يقوم بالسداد على أقساط فأقوم بشراء بطاقات سوا وأحضرها إليه وأقول بعها في المكان الذي تريد ولكن فلان يشتريها منك بأقل خسارة فالأمر إليك علمًا أنني لا أشتريها حتى يطلبها ولكنني أيضًا لا ألزمه بشرائها فما الحكم في هذه المعاملة؟

جـ10: هذه ما يسمى عند أهل العلم بالتورق يأتي المحتاج لمبلغ من المال إلى شخص عنده مال وهذا الشخص الذي عنده المال ليس عنده بضاعة لأنه قال إني لا أشتريها حتى أطلبها فيشتري له بطاقات سوا للهاتف التي منفعها التحدث من خلالها فهي مباحة المنفعة فيجوز بيعها وشراؤها ومن ثمّ يجوز بيعها بالآجل كما هنا فإذا جاء إلى هذا الشخص الذي عنده مال وليس عنده بضاعة وطلب منه مبلغ معين من المال اشترى صاحب المال لنفسه بضاعة لنفسه من غير أن يلزم هذا الشخص الطالب للدين ويكون الشخص الثاني في حل لو أراد أن يعدل عن عن عن الاستدانة هذا لا بأس به يشتري البطاقات ثم يبيعها عليه بحيث لا يبرم معه أي عقد قبل أن يملكها فإذا ملكها وباعها عليه بالسعر الذي يتفقان عليه وهو بالطبع أكثر من قيمتها نقدًا كما هو مقتضى مقابلة الزيادة بالزمن ثم يبيعها عليه ويقبضها المشتري ويشير إليه وينصحه الأصل أنها تنتهي مسؤولية صاحب البطاقات بتمام العقد وتسجيل الدين والاتفاق على الأجل تنتهي مسؤوليته فيملكها المشتري ويبيعها على من شاء يبيعها على من شاء لكن إذا صاحب البطاقات الذي باعها عليه صاحب خبرة بالسوق وأن بعض الناس قد يغبنه في قيمتها ونصحه فقال له إن فلان يشتريها لك بأقل خسارة فهذا من باب النصيحة لكن لا يكون تواطؤ بين صاحب البطاقات البائع وبين فلان المشار به بحيث يتداولونها وتعود إلى الأول بالاتفاق بينهم لا يجوز حينئذٍ لا يجوز حينئذٍ لكن إذا كان من باب المشورة ثم تنتهي مسؤوليته ولا اتفاق بينهما فهذا من باب النصيحة.

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة التاسعة والتسعون بعد المائة 6/9/1435ه