د0057_نور على الدرب_154_001.docx

س1: ما حكم شراء الذهب بالتقسيط وما حكم استبدال الجديد بالقديم؟

جـ1: الذهب من الأصناف الربوية التي لا بد فيها إذا بيعت بمثلها من التماثل والتقابض وإذا بيعت بصنف آخر لاسيما وإذا بيعت بالنقد الذي هو قائم مقام الذهب والفضة أيضا لا بد فيها من التقابض فلا يجوز تقسيط الذهب إذا بيع بنقد لأن النقد له حكم الذهب والفضة واستبدال الجديد بالقديم من الذهب لا يجوز أيضًا وإنما يباع القديم ويشترى بقيمته جديدًا.

مقدم البرنامج: يعني يقبض ثمن القديم؟

يقبض ثمن القديم يبيعه بقيمته ويقبض ثمنه ثم يشتري به الجديد هذا مع التفاضل الذي يحصل أن الذهب الجديد بالقديم لا بد فيه من التفاضل في الأسواق من واقع الناس لكن إذا إذا وُجد استبدال قديم بجديد مع التماثل وزنًا بوزن سواء بسواء يدًا بيد فلا مانع من الاستبدال حينئذٍ لكن الأصل أن صاحب المحل الذي فيه الجديد لا يرضى أن يأخذ قديمًا بغير تفاضل فإذا رفض أن يبيعه بمثله سواء بسواء فإنه يباع القديم ويشترى بثمنه الجديد.

مقدم البرنامج: المقصود سواء بسواء بوزنه يعني.

بوزنه نعم وزنًا بوزن يدًا بيد.

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الرابعة والخمسون بعد المائة 16/10/1434ه