د0057_نور على الدرب_156_008.docx

س8: كيف أستطيع أن أوفق بين نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الشرب قائمًا وبين ما ورد أنه شرب قائمًا؟

جـ8: النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه نهى عن الشرب قائمًا وقال «من شرب قائمًا فليقئ» وثبت عنه أيضًا أنه شرب من ماء زمزم قائمًا وشرب من شنٍّ معلق قائمًا فمن العلماء من يقول أن شربه -عليه الصلاة والسلام- قائمًا خاص به والنهي للأمة ولكن هذا فيه ما فيه لأنه ما فيه ما يدل على الخصوصية وأولى من ذلك إما أن يقال شربه قائمًا صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة أو أنه شرب قائمًا لسبب وهو أن الأرض كانت مبتلّة بالماء فلا يستطيع أن يجلس فشرب عند ذلك قائمًا ومنهم من يخص القيام بماء زمزم فقط على كل حال أقل أحواله الكراهة أقل أحواله الكراهة لثبوت النهي وأما شربه قائمًا فيحتمل أن يكون خاصًا به كما قيل أو يكون صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة.

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السادسة والخمسون بعد المائة 30/10/1434ه