د0057_نور على الدرب_160_002.docx

س2: مريض عُمِلَت له عملية في عينه فمنع الطبيب أن يمس عينه ماء، فكيف يتطهر للصلاة؟

جـ2: عليه أن يغسل بقية الأعضاء والوجه سوى هذه العين يغسلها على ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- إما مرة أو مرتين أو ثلاثًا وتبقى هذه العين إن أمكن مسحها فهو المتعين وإن لم يمكن تيمم لها.

مقدم البرنامج: يتيمم لها؟

يتيمم.

مقدم البرنامج: يعني يغسل..

يغسل البقية كل ما أمكن غسله فيجب غسله.

مقدم البرنامج: ثم يتيمم.

ثم يتيمم تيمم الصلاة إذا لم يستطع المسح وإذا أمكن المسح لاسيما إذا كان عليها لفاف أو شيء من هذا ومسح عليه كفى.

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الستون بعد المائة 29/11/1434ه