د0057_نور على الدرب_160_002.docx
س2: مريض عُمِلَت له عملية في عينه فمنع الطبيب أن يمس عينه ماء، فكيف يتطهر للصلاة؟
جـ2: عليه أن يغسل بقية الأعضاء والوجه سوى هذه العين يغسلها على ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- إما مرة أو مرتين أو ثلاثًا وتبقى هذه العين إن أمكن مسحها فهو المتعين وإن لم يمكن تيمم لها.
مقدم البرنامج: يتيمم لها؟
يتيمم.
مقدم البرنامج: يعني يغسل..
يغسل البقية كل ما أمكن غسله فيجب غسله.
مقدم البرنامج: ثم يتيمم.
ثم يتيمم تيمم الصلاة إذا لم يستطع المسح وإذا أمكن المسح لاسيما إذا كان عليها لفاف أو شيء من هذا ومسح عليه كفى.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الستون بعد المائة 29/11/1434ه