د0057_نور على الدرب_160_005.docx
س5: ما حكم زيارة النساء للقبور؟ وهل إذا كانت المقبرة على طريقها في البلد وسلَّمتُ على الأموات من خارجها هل يعد ذلك من الزيارة؟
جـ5: أما بالنسبة لزيارة النساء للقبور فحرام لا يجوز أن تزور النساء القبور لأنهن ضعيفات ويحصل منهن ما يحصل من الجزع وغيره مما لا يجوز فعله قد يحصل نياحة ويحصل ندب وشق للثوب ولطم للخد والصدر ونتف للشعر يحصل منهن لأنهن ضعيفات ولذلك منعن من زيارة القبور وجاء في الحديث «لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» فلا تجوز زيارة القبور للنساء وأما إذا كان إذا كانت المقبرة على طريقه كما يقول وسلم على الأموات من خارج المقبرة هل يعد ذلك من الزيارة؟ لا يعد زائرا حتى يدخل المقبرة ويقول الأذكار المشروعة في ذلك ويسلم ويدعو للأموات ولو قُدِّر أنه سلم من خارجها لاسيما إذا كان السور لا يحجب الرؤية فلا مانع من ذلك ويُرجى أن يكون أن يثبت له الأجر لاسيما وأن أنه عرف عن ابن عمر أنه كان يسلِّم على النبي -عليه الصلاة والسلام- وعلى أبي بكر وعمر والذي يظهر أن الحاجز معروف في ذلك الوقت يعني من خارج القبور.
مقدم البرنامج: بالنسبة لزيارة القبور يحسن هنا لو تفضلتم ببيان صفتها -حفظكم الله-.
إذا دخل المقبرة يشرع أن يسلم عليهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل مقبرة كذا.
مقدم البرنامج: دعاء عام.
دعاء عام كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- اللهم اغفر لأهل مقبرة البقيع المقصود أنه يدعو لهم دعاءً عاما ثم يذهب إلى من يريد السلام عليه والدعاء له فيستقبل وجهه ويسلم عليه ثم بعد ذلك يستقبل القبلة ويدعو له.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الستون بعد المائة 29/11/1434ه