د0057_نور على الدرب_160_013.docx

س13: امرأة طُلقت ولها أولاد ثم تزوجها زوج آخر وقبل الوطء أرضعت طفلا فهل يكون الزوج الثاني أبًا له من الرضاعة؟

جـ13: ليس بأبٍ له من الرضاعة لأن اللبن إنما ثاب من حمل من وطء الزوج الأول الزوج الأول هو أبوه الزوج الأول هو أبوه من الرضاعة والثاني لا علاقة له به فاللبن إنما ثاب من وطئه.

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الستون بعد المائة 29/11/1434ه