د0057_نور على الدرب_161_008.docx

س8: هل يجب على صاحب البيت أن يمنع المستأجر من بعض الأمور التي يرى أنها محرمة كتركيب القنوات الإباحية ونحوها؟

جـ8: إذا كان يجزم بأنه سوف يضع هذه المحرمات ويستعمل هذه المحرمات بل يستعمل بيته ويستخدمه في هذه المحرمات فإنه لا يجوز له أن يؤجره وإذا شك في أمره فإنه يعظه ويبين له الحكم وأنه لا يرضى بذلك وعلى الإنسان أن يتحرى في مثل هذا قبل التأجير بحيث يغلب على ظنه أنه أنه أن بيته لم يكن مأوى ولا يكون معينًا لهذا المستعمل للمحرمات لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان لكن إذا كان لا يدري عن حال الرجل ولا يعرف عنه شيئًا فالأصل الإباحة.

مقدم البرنامج: ينساق هذا على المحالّ التجارية لو ثبت أن..

نعم كل شيء يمكن أن يستعمل فيما حرمه الله جل وعلا ويعرف المؤجِّر فإنه شريك له ومعين له والله جل وعلا يقول {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة:2].

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الحادية والستون بعد المائة 7/12/1434ه