د0057_نور على الدرب_162_007.docx
س7: لدي بيت واسع والحمد لله وفيه ثمان نخلات تثمر كل سنة فهل يجب فيها الزكاة؟ وما حكم ما مضى عليَّ من السنوات؟
جـ7: إذا تم النصاب وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا فبلغ مجموعها ثلاثمائة صاع فإنه تجب فيها الزكاة وهذه ظاهر الذي يظهر وهي في بيته أنه يسقيها ويقوم عليها وفيها حينئذٍ نصف العشر ثلاثمائة صاع فيها عشرها ثلاثون صاعًا ونصفه خمسة عشر صاعًا.
مقدم البرنامج: يخرجها من التمر.
من التمر نفسه.
مقدم البرنامج: ولو أخرجها مالا يا شيخ ما قيمته؟
الأصل أن يخرجها وإن كان وإن رأى أن الفقير أنفع له أن يخرج المال فلا مانع من ذلك أن يخرج قيمتها إذا كانت أنفع للفقير أو فقير محتاج حاجة شديدة ولا يستطيع أن يحمل هذا التمر فلا مانع أن يدفع له قيمتها أو تباع وتصرف له قيمتها عكس زكاة عروض التجارة الأصل أنها تزكى من قيمتها وإذا كان الأنفع للفقير أن يعطى من هذه العروض لا مانع من ذلك.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثانية والستون بعد المائة 14/12/1434ه