د0057_نور على الدرب_165_003.docx
س3: أدركت بعض العجائز من نسائنا يضعن حلقات من الفضة على ساق القدم فما حكم ذلك؟ وإذا عليهن في ذلك شيء فهل نكفر عنهن؟ وكيف ذلك؟
جـ3: هذه الحلقات من الفضة تُوضع على السوق للتجمّل ومنها الخلاخيل ومنها ما يصدر أصوات عند المشي على كل حال إذا كانت للتجمل ولم يكن ولم تكن بحضرة رجال أجانب فلا مانع منها وهي معروفة من القِدَم من قبل الإسلام ودرج عليها المسلمون إلى يومنا هذا فلا مانع منها وإن كانت توضع لشيء غير ذلك من تبرك أو دفع ضر أو دفع عين وما أشبه ذلك فلا تجوز بحال.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الخامسة والستون بعد المائة 5/1/1435ه