د0057_نور على الدرب_166_006.docx

س6: توفي رجل ليس له من التركة إلا أموال في البنك وعليه دَين يسير وورثته وورثتُه هم زوجته وثلاثة أبناء وبنتان ووالدته واثنان من إخوانه وواحد من أعمامه وأحد أعمامه عنده أربعة أبناء وبنت، فكيف يكون توزيع الإرث على هؤلاء؟

جـ6: أولاً الإخوة والأعمام محجوبون لا نصيب لهم في تركة هذا الميت لوجود الأبناء وحينئذٍ يكون نصيب الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث من الأبناء والبنات ويكون للوالدة السدس والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين وأما الإخوان والأعمام فهم محجوبون بالفرع الوارث بالأبناء والبنات.

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السادسة والستون بعد المائة 12/1/1435ه