د0057_نور على الدرب_166_011.docx
س11: هل يتحقق الأمر النبوي برؤية المخطوبة إذا وكلت والدي بذلك؟
جـ11: والدك لا يجوز له أن ينظر إلى امرأة أجنبية لا تحل له بحجة أن ابنه سوف يتزوجها فأنت المعني وأنت صاحب الشان وهذا أمر لا يقبل النيابة اللهم إلا إذا وكلت من تجوز له الرؤية كأمك وأختك لا مانع من ذلك أما أبوك لا يجوز له أن ينظر إليها.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السادسة والستون بعد المائة 12/1/1435ه