د0057_نور على الدرب_167_006.docx
س6: هل الصيام في كفارة اليمين يكون متواصلاً أم يجوز تفريقه؟
جـ6: جاء في آية الكفارة {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ} [سورة البقرة:196] أيام الأصل في الكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة من لم يجد إحدى هذه الخصال ينتقل إلى الصيام {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} [سورة البقرة:196] وفي بعض القراءات متتابعات صيام ثلاثة أيام متتابعات هذا يستدل به من يقول بوجوب التتابع ولا شك أن الوصف بالتتابع ليس في أصل القراءة مثل ما جاء في كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين أو في كفارة القتل لكن هذه القراءة يستدل بها من يقول بوجوب التتابع علمًا أنا لو أردنا أن نلحق الصيام بالكفارات الأخرى التي يشترط فيها التتابع مما ذكرنا فهناك صيام واجب موصوف أو مقيد بالتفريق {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [سورة البقرة:196] لكن إلحاق صيام كفارة اليمين بالكفارات الأخرى أولى وعلى هذا فالمتجه القول بالتتابع والله أعلم.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والستون بعد المائة 19/1/1435ه