د0057_نور على الدرب_167_008.docx
س8: ما صحة القول بأن السترة في الحرم تسقط في أثناء الصلاة؟
جـ8: النصوص التي جاءت في السترة ومنها الأمر بها عامة وشاملة أما بالنسبة للمسجد النبوي فهو داخل دخولاً أوليا لأن النصوص قيلت فيه «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره» سببه قصة أبي سعيد مع الشاب من بني أبي معيط في المسجد النبوي وأما بالنسبة لغيره من المساجد فهي ملحقة به ومع ذلك المسجد الحرام جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه صلى إلى غير جدار قال ابن عباس يعني إلى غير سترة وهذا في وقت الحاجة والزحام الشديد يُتجاوَز عن ذلك وإلا في أوقات السعة والتمكن من السترة والتمكن من رد من أراد أن يجتاز بين يديه فهو كغيره والله أعلم.
مقدم البرنامج: يعني يمد المصلي يده ليحجز من أراد قطع..
نعم «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره» إذا صلى إلى سترة فعليه أن يدفع «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين» فالسترة قال بعضهم بوجوبها ولكن كونه -عليه الصلاة والسلام- صلى إلى غير سترة هذا يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب صلى إلى غير جدار قال ابن عباس إلى غير سترة وصلى والناس يطوفون بين يديه المقصود أن المشقة تجلب التيسير كما هو مقرَّر عند أهل العلم ومن ذلكم ومن ذلكم إذا.. ومن ذلكم إذا كثرت الجموع في أوقات المواسم في العشر الأواخر وفي الحج وغير ذلك فإن المشقة حينئذٍ تجلب التيسير ويطبَّق عليها ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه صلى إلى غير جدار.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والستون بعد المائة 19/1/1435ه