د0057_نور على الدرب_168_007.docx

س7: هل يسجد للتلاوة من كان يستمع القرآن من المذياع أو من وسائل التسجيل؟

جـ7: الأصل أن الذي يسجد القارئ إذا مر بآية سجدة سجد وفي حكم القارئ المستمع المستمع لكن متى يسجد المستمع إذا سجد القارئ وحينئذٍ لا بد أن يكون تصح إمامته له والآلات هذه لا يصح الائتمام بها وحينئذٍ لا يسجد من يستمع القرآن من خلالها.

مقدم البرنامج: حتى لو كان يستمع مثلاً لمسجد ما فسجد الإمام في ذلك المسجد وهو طبعًا بعيد عنه.

هل يصلح أن يكون إمامًا.

مقدم البرنامج: لا يصلح طبعًا.

لا يصلح لا يصلح.

ما يسجد.

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثامنة والستون بعد المائة 26/1/1435ه