د0057_نور على الدرب_169_003.docx
س3: هل يجوز لي في الشرع التقدم لبنت ابن أختي للزواج منها؟
جـ3: العجب من مثل هذا السائل أن يوجد في بلاد المسلمين ويخفى عليه مثل هذا العجب ما ينقطع من وجود من ذكر مثل هذا السؤال فابن أختك أنت خاله وبنته تبعًا له أنت خالها أيضًا فخال الأب خال وخال الأم خال فلا يجوز لك فهي من المحرمات المؤبدات المجمع على تحريمها والله أعلم.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة التاسعة والستون بعد المائة 3/2/1435ه