د0057_نور على الدرب_169_011.docx
س11: ما الحكم إذا كانت المرأة تصوم النوافل بدون إذن زوجها وإذا منعها من المواصلة أفطرت وإذا تركها واصلت صومها؟
جـ11: لا يجوز للمرأة أن تصوم النوافل وزوجها حاضر إلا بإذنه لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه أعني النوافل فإذا صامت فهي آثمة إذا كان حاضرًا وإذا منعها من المواصلة عليها أن تفطر له أن يفطِّرها وأما إذا علمت من حاله أنه لا لا يشدد في هذا وصامت لاسيما الأيام التي جاء الترغيب فيها وهو يراها ولا ينكر عليها فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى وقد تقول امرأة أنا زوجي حاضر لكنه لا يحتاجني مستغنٍ عني بغيري فهل يلزمني أن أستأذنه؟ لا بد من إذنه لا بد من إذنه وعليه في هذه الحالة إذا كان لا يحتاجها اكتفاءًا بغيرها مع رضاها بالواقع فإنه عليه أن يأذن ولا يحرمها من الخير والله المستعان.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة التاسعة والستون بعد المائة 3/2/1435ه