د0057_نور على الدرب_170_007.docx
س7: ما حكم قراءة المرأة في كتب التفسير والتجويد والعقيدة وعليها العذر الشرعي؟
جـ7: المرأة الحائض لا تقرأ القرآن كالجنب وبعضهم يفتي بأن حكمها يختلف عن حكمه لأن عذرها ليس بيدها وقد يطول ولا تتمكن من إزالته كالجنب حسب مرادها لكن العذر يطول وليس بيدها ولا تستطيع إزالته متى ما أرادت كالجنابة فيجيز لها قراءة القرآن ومن باب أولى قراءة كتب التفسير والعقيدة والتجويد وغيرها من كتب العلم والذي يَمنع من ذلك وهو المرجَّح عندي أن أنها لا مانع أن تقرأ في كتب التفسير الممزوجة التي تذكر بعض الآية ثم تفسرها يعني ممزوج القرآن بالتفسير وكذلك كتب التجويد ما لم تكن الآية كاملة أو العقيدة أو وإن قيل إن قراءتها للقرآن في كتب التجويد والعقيدة والحديث وغير ذلك من الكتب أن القراءة غير مقصودة كالأذكار قد يتسامح فيها ما لا يتسامح في القراءة المقصودة وعلى كل حال من أخذ بالفتوى الأخرى وقال إن الحائض تقرأ القرآن لاسيما عند الحاجة وإذا خشيت أن تنساه تعيَّن عليها ذلك هذه فتوى معتبرة ويقول بها علماء تبرأ الذمة بتقليدهم وعلى القول الآخر قراءتها في كتب التفسير الممزوجة لا شيء فيها وكذلك في الكتب الأخرى ما لم تكن الآيات تامة.
مقدم البرنامج: المقصود تامة أن تكون الصفحة كاملة.
الآية كاملة لها أن تقرأ بعض آية.
مقدم البرنامج: هذا معناه أن يخرج منه التفاسير التي يوجد بها الأصل فيه القرآن وعلى الهامش.
لا هذا قرآن ذا هذا قرآن لكن يوجد في الهامش تفسير وفيه قرآن لكنه ممزوج يعني مقطع جزء آية ثم التفسير وهكذا وقراءة الجنب والحائض لبعض الآية لا شيء فيه لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أرسل إلى هرقل الكتاب وفيه بعض آية.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السبعون بعد المائة 10/2/1435ه