د0057_نور على الدرب_172_012.docx
س12: هل يجوز بيع العمارة الموقوفة بربح فيه حظ للوقف ثم شراء عمارة أخرى في موقع أنسب من الموقع الأول وجعْلها وقفًا بدل الوقف الأوّل؟
جـ12: المقرر عند أهل العلم أن الوقف لا يباع إلا إذا تعطلت منافعه فإذا تعطلت منافعه فإنه يباع حينئذٍ وتصرف قيمته في مثله تصرف قيمته في مثله أما إذا كان فيه منفعة فإنه لا يجوز بيعه لا يجوز بيعه.
مقدم البرنامج: حتى ولو ثبت لهم يقينًا أن..
ولو ثبت لهم مادام فيه منفعة لا يباع إلا إذا كانت هذه المنفعة وجودها مثل عدمها منفعة يسيرة جدًا محل يؤجَّر بأجرة بخسة وثمن بخس أو مزرعة موقوفة غلتها كلا شيء بالنسبة لقيمتها مثل هذه يتجاوز عن مثل هذا النفع.
مقدم البرنامج: فتستبدل في مكان آخر.
تستبدل بما هو أنفع.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثانية والسبعون بعد المائة 24/2/1435ه