د0057_نور على الدرب_173_002.docx
س2: لوالدي أموال كثيرة أعطاني الوكالة في استثمارها وتنميتها لكبر سنه فهل يجوز إخراج زكاتها بدون علمه وهل يجب أن ينوي عند الإخراج؟
جـ2: إذا كنت وكيلاً مطلقًا لوالدك فأنت تقوم مقامه بما له وما عليه فأنت تقوم بجميع ما له من حقوق وما عليه من حقوق فأنت تنمي هذه الأموال وتستثمرها فيما يصلحها وتخرج منها ما أوجب الله عليه من زكوات ونفقات وغيرها وإذا استأذنته إذنا مطلقًا عامًا في أول الأمر أثناء الوكالة وقتلت وقلت له سوف أخرج عنك الزكاة وأخرج عنك النفقات وكانت الوكالة شاملة لذك لا مانع من ذلك ما لم ينهك عن ذلك وإذا نهاك فحينئذٍ بالنسبة للزكاة الواجبة لا يقبل نهيه لأنه معصية وحينئذٍ يخرجها الحاكم عنه ولو بغير إذنه يأخذها منه قهرًا.
مقدم البرنامج: لكن هل يلزم على هذا أن ينوي الأب إخراج الزكاة عند إخراجها أم أن الوكالة كافية.
الوكالة كافية إذا أخذ منه الإذن المطلق العام في أول الأمر
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والسبعون بعد المائة 2/3/1435ه