د0057_نور على الدرب_173_007.docx
س7: في الغسل إذا كان لغير الجنابة هل يصح أن أنوي الوضوء مع الغسل بدون أن أرتب أعضاء الوضوء عند غسلها؟
جـ7: الغسل إذا لم يرفع حدث إذا لم يرفع حدثًا فإنه لا يجزئ عن الوضوء لا بد من الوضوء إذا لم ينوِ حدثًا وبعضهم يرى أنه إذا نوى غسلاً مسنونًا لم يرفع حدث لكنه مسنون مطلوب في الشرع فإنه يدخل فيه الوضوء لكن الأحوط أن يتوضأ إذا كان الغسل مسنونًا لا يرفع حدثًا والأولى أن إذا كان عن جنابة ترفع الحدث الأكبر فإنه يدخل ضمنًا الحدث الأصغر إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد كما في القاعدة إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد وليست إحداهما مقضية والأخرى مؤداة فإن الصغرى تدخل في الكبرى فالصورة المسؤول عنها الغسل لا يرفع حدثًا فلا بد من الوضوء حينئذٍ.
مقدم البرنامج: لكن لو كان للجنابة.
الجنابة يدخل الوضوء في الغسل.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والسبعون بعد المائة 2/3/1435ه