د0057_نور على الدرب_175_003.docx
س3: شخص ذهب من المدينة ناويًا العمرة فلما اقترب من مكة أخبروه أن الميقات في المدينة فلم يعد ولم يعتمر وإنما ذهب للحرم يصلي، فهل عليه شيء في ترك العمرة؟
جـ3: مادام لم يدخل في النسك ولم ينوِ الدخول في النسك لا شيء عليه لأنه لا يلزمه النسك إلا إذا نوى الدخول فيه وأحرم بهذا النسك فإن كان إحرامه من الميقات فلا شيء عليه وإن كان دون الميقات يلزمه دم لتعدي الميقات وهو في هذه الحالة مادام لم يحرم ليس عليه شيء ولزوم الإحرام من الميقات لا شك أنه لا يلزم إلا بعد الدخول في النسك وأما مادام ما دخل في النسك وإن كان قاصدًا العمرة قاصدًا النسك مادام لم يدخل فيه فإنه لا يلزمه إلا بعد الدخول والله أعلم.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الخامسة والسبعون بعد المائة 16/3/1435ه