د0057_نور على الدرب_175_012.docx

س12: إذا صامت المرأة كفارة جماع نهار رمضان وجاءتها الدورة وهي تقضي فهل تقضي ما فاتها؟

جـ12: عليها أن تصوم شهرين متتابعين فإذا جاءتها الدورة والعذر الشهري فإنها تفطر وجوبًا ولا ينقطع التتابع لا ينقطع التتابع تتابع في الصيام وتصوم هذه الايام التي أفطرتها ولا يضرها هذا بحيث لا ينقطع التتابع لأنه عذر شرعي يسوغ فيه الفطر في رمضان وما ساغ فيه الفطر في رمضان يسوغ فيه الفطر في صيام الشهرين المتتابعين ولا يقطع التتابع حينئذٍ.

مقدم البرنامج: طيب هنا يا شيخ هل تتم على أن الشهر ثلاثين يومًا أو أنه أقل لو لو قل الشهر الذي تصومه في.. هل تحسب على أنه ثلاثين أو تسع وعشرين.

هي إذا بدأت من أول الشهر تفطر تفطر مع نهاية الشهرين وهذه الأيام التي أفطرتها تصومها خمسة أيام ستة أيام تصومها بعد نهاية الشهرين تكون متتابعة معها.

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الخامسة والسبعون بعد المائة 16/3/1435ه