د0057_نور على الدرب_176_008.docx
س8: توفيت جدتي قبل شهر وعليها صيام أربعة أيام، فهل نطعِم عنها أم نصوم عنها؟
جـ8: يعني إذا كان عليها صيام أربعة أيام بأن تمكنت من الصيام ولم تصم لمرض ونحوه فإنه يصوم عنها وليها في الحديث الصحيح «من مات وعليه صوم صام عنه وليه صام عنه وليُّه» وإن خصه بعضهم بالنذر لكن الحديث أعم «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» إذا لم يوجد من يتبرع بالصيام عنه فإنه يُطعَم عنه عن كل يوم مسكينًا.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السادسة والسبعون بعد المائة 23/3/1435ه