د0057_نور على الدرب_178_010.docx
س10: يوجد قول في أن المرأة تكشف وجهها في كل الأوقات ويستدلون بحديث ابن عباس رضي الله عنهما لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما واستدلَّ بأن المرأة إذا كانت تكشف وجهها في الحج والعمرة فهذا يستوجب أنها تكشفه أيضًا في أوقات غير الصلاة فما هو الصحيح في هذا وكيف نرد عليه؟
جـ10: الصحيح في هذا أنه يجب تغطية الوجه والكفين وجميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها وأما حديث أسماء المذكور المشار إليه في السؤال فهو ضعيف ضعيف جدًّا عند أهل العلم وكونها تكشف وجهها في النسك لا يعني أنها تكشفه للرجال الأجانب كما جاء عن أسماء وعن عائشة أنها أنهم يكشفون فإذا مروا بالرجال الأجانب تقول سدلت إحدانا جلبابها فالراجح والصواب أن كشف الوجه محرم وتغطيته مع الكفين وسائر البدن واجبة عن الرجال الأجانب وفي حديث قصة الإفك قالت عائشة رضي الله عنها وكان يعرفني قبل الحجاب وكان يعرفني قبل الحجاب وجاء الأمر بإدناء الجلابيب وجاءت النصوص الكثيرة في هذا والله المستعان.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثامنة والسبعون بعد المائة 7/4/1435ه