د0057_نور على الدرب_179_008.docx

س8: ما حكم الطواف بالصبي وهو لابس -أجلكم الله وأكرمكم- الحفاظة؟

جـ8: الطواف بالصبي لا مانع من الطواف به ولبس الحفاظة من أجل الحاجة لا شيء فيها والكلام ألا يكون في أثناء الطواف في هذه الحفاظة نجاسة خرجت منه يعني ما في جوفه معفوٌّ عنه لكن إذا خرجت النجاسة للحفاظة فإنه حينئذٍ لا يجوز طوافه لأنه طاف متنجسًا ومن أهل العلم من تسامح في أمر الصبيان وهذا أمر يشق مشقة عظيمة إذا أحدثوا أن يُذهَب بهم وينظَّفوا ويطوفوا على طهارة البدن على الأقل لكن المشقة تجلب التيسير وإذا كان هناك مشقة بحيث يكون هناك زحام شديد في موسم أو غيره فإن الأمر يعفى عنه في هذه الحالة بخلاف الكبير لأن الطهارة شرط لصحة الطواف.

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة التاسعة والسبعون بعد المائة 14/4/1435ه