د0057_نور على الدرب_180_004.docx

س4: هل المقصود بشهود الشهر في آيات الصيام رؤية الهلال وهل نُعتَبَر ممن شهده إذا بلَغَنا الخبر عن رؤيته؟

جـ4: المراد بالشهود الحضور بأن يكون حاضر غير مسافر فهنا يقابِل السفر من شهِد يعني حضر وأقام بخلاف المسافر المقيم يلزمه الصيام ولا يجوز له أن يفطر بحال إلا إذا كان مريضا لا يستطيع بخلاف المسافر فإنه يترخص بالفطر في نهار رمضان والشهود هذا في مقابل السفر وليس المراد به رؤية الهلال رؤية الهلال {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [سورة البقرة:185] يجوز له أن يفطر ولو رأى الهلال إذا سافر أو وجد المبيح للفطر.

مقدم البرنامج: يمكن اختلط عليه لفظ..

شَهِد شَهِد بمعنى شَاهَد كأنه يرى أن شَهِد بمعنى شَاهَد يعني نظر ورأى ويفرِّق بين كون الشهر ثبت عنده برؤيته هو أو بخبر غيره له وهذا فهم ليس بصحيح.

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثمانون بعد المائة 21/4/1435ه