د0057_نور على الدرب_180_016.docx

س16: في بلادنا تكون مدة الصوم ثمان عشرة ساعة فكيف يكون الصيام وهل يجوز تقديره بالساعات؟

جـ16: يكون الصيام باستيعاب الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس باستيعاب الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وإذا كان النهار معلوم محدد معلوم ما فيه تداخل الأوقات ما فيها تداخل ومعلومة فإنه يطالَب بالنهار الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يبقى أنه إذا كان هناك حر شديد وطال الوقت وخشي على نفسه من التلف من التلف جاز له أن يفطر وإلا فالأصل أن يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثمانون بعد المائة 21/4/1435ه