د0057_نور على الدرب_182_005.docx

س5: من عليه كفارة لأجل ترك الصيام هل يكفيه أن يدعوَ المساكين فيأتون ويأكلون من فطور أهل البيت أو من سحورهم؟

جـ5: المسألة إطعام وكما يقال في إطعام المساكين في الكفارات وأنه يكفي أن يدعوَهم للطعام شريطة أن يشبعهم شريطة أن يشبعهم ما يجعل طعام يكفي اثنين ثلاثة ويدعو عليها عشرة لا، لا بد أن يكون بقدر حاجتهم وكفايتهم ولو اشترى لهم وجبات كافية جاهزة تكفي كل واحدة لإطعام مسكين فلا مانع من ذلك وإن قال أريد أن أحتاط وأخرج نصف الصاع لكل مسكين كما قرره أهل العلم فكل ذلك مجزئ وصالح وقد يكون هذا أفضل بالنسبة لقوم وذاك أفضل بالنسبة لآخرين فالعامل الأعزب الذي لا يجد من يطبخ له إذا قدَّم له طعامًا جاهزًا هذا أفضل بالنسبة له وأرباب البيت من الذي فيه أنواع من النساء والأطفال والذكور والإناث إذا قدَّم لهم النيئ بحيث يتصرفون فيه كيفما شاؤوا لا شك أن هذا بالنسبة لهم أفضل.

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثانية والثمانون بعد المائة 5/5/1435ه