د0057_نور على الدرب_182_010.docx
س10: هل يجوز الصيام عن الميت؟
جـ10: الصيام عن الميت إما أن يكون هذا الميت عليه صيام وجاء في حقه «من مات وعليه صوم صام عنه وليه من مات وعليه صوم صام عنه وليه» وإذا كان ما عليه صيام لا يجوز أن يصام عنه لأن هذه عبادة بدنية واقتصر فيها على الوارد يقتصر فيها على الوارد لكن عند من يقول بعموم إهداء الثواب وإذا صام لنفسه ثم أفطر بعد ذلك بعد غروب الشمس وقال صام نفلاً صام نفلاً ثم أفطر بعد غروب الشمس ثم قال اللهم اجعل ثواب صيام هذا اليوم لوالدي لوالدتي إهداء الثواب عند الجمهور يصل وأي قربة فعلها ثم أهدى ثوابها لحي أو ميت وصل عند الجمهور ومنهم من يقصر ذلك على الوارد الذي هو الحج والعمرة والصدقة والدعاء وما عدا ذلك يقول لا يصل والله أعلم.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثانية والثمانون بعد المائة 5/5/1435ه