د0057_نور على الدرب_184_005.docx
س5: هل يصح الدخول في الاعتكاف وهو لا يعلم متى يخرج منه كأن يقول سأعتكف ثلاث ليال أو أربع ليال أو خمس بحسب نشاطي وتحملي؟
جـ5: على كل حال إذا نوى الأقل ثم زاد عليه إذا نوى أن يعتكف ليلة ثم زاد عليها ليلة ثانية بنية جديدة أو ثالثة بنية لا بأس لكن كونه ينوي الأكثر ثم يقطعه بدون حاجة هذا لا شك أنه عدول عن عن الأفضل فلا شك أن مثل هذا خلاف الأولى وإن كان الأصل أنه مستحب له أن يخرج متى ما أراد ومنهم من يقول أنه إذا التزمه لزمه إذا دخل فيه لزمه منهم من يطرد ذلك في الصلاة وفي الصيام وغيرها أما الحج والعمرة فلا بد من الإتمام إذا دخل ولو كان نفلا على كل حال إذا كان الاعتكاف مطلق نفل فإذا وجدت الحاجة التي تجعله يقطع هذا الاعتكاف فلا بأس بذلك لأن الأمر نفل لا يلزم بتركه ولا يلزم من تركه إثم ولا ذنب لكن مع ذلك إذا التزم شيئًا لله فتركه من إبطال العمل الذي هو في الأصل مشروع وهذا لا شك أنه خلاف الأولى فإذا نوى الأقل أو ما يدري حسب ظروفه مثلاً ما يدري هل يعتكف ليلة أو ليلتين أو خمس أو أكثر أو أقل ينوي أنه يعتكف إلى أن يطرأ له ما يمنعه من مواصلة الاعتكاف والله أعلم.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الرابعة والثمانون بعد المائة 19/5/1435ه