د0057_نور على الدرب_186_002.docx

س2: هل يجوز إشراك الأموات والأجنة في زكاة الفطر بحيث نخرجها عنا وعنهم؟

جـ2: الأصل في زكاة الفطر أنه صاع عن كل شخص خاص به لا يجوز أن يشرك معه أحد فلا يُشرَك لا ميِّت ولا جنين ولا غيره لكن الميِّت ليس مناطًا للتكليف واستحب بعض أهل العلم أن تخرج عن الجنين استحب بعضهم أن تخرج عن الجنين لكن عامة أهل العلم على أنها لا تلزم لا تلزم عن الجنين وحتى يخرج إلى هذه الدنيا ويكون وقت غروب الشمس مولودًا غروب الشمس ليلة العيد يكون مولود أما إذا ولد بعد ذلك فلا تلزم.هل

بكشلا

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السادسة والثمانون بعد المائة 3/6/1435ه