د0057_نور على الدرب_186_006.docx
س6: يقول أنه سمع أن زكاة الفطر بالمال لا تجوز يقول لكن لضيق وقتي في ليلة العيد وكثرة أفراد عائلتنا الذين أخرج الزكاة عنهم أذهب إلى الجمعية وأخبرهم بعددنا وأعطيهم المال ليشتروا به الأرز ويوزعوه على الفقراء فهل هذا يعد من إخراجها مالاً؟
جـ6: إخراجها مالاً أن تعطي الفقير أو المسكين مال تقول هذه عشرة مثلاً زكاة فطر لشخص هذا لا يجوز لأن المال موجود في عهده -عليه الصلاة والسلام- ومع ذلك أمر بإخراجها من الأصناف المعروفة فلا تجزئ مالاً لكن كونك تذهب إلى الجمعية وتقول نحن خمسة أفراد ستة أفراد أنا وأولادي وزوجتي هذه قيمة خمسة آصع أو ستة اشتروا بها ما يجزئ فطرة أو صدقة فطر وادفعوها ليلة العيد أو صبح العيد هذا توكيل والتوكيل صحيح وجائز فأنت حينئذٍ أخرجتها طعام ما أخرجتها مال إذا وكلت من يخرجها عنك طعامًا لكن إن دفعتها إلى الفقير مال لم تجزئ وإن دفعتها إلى الجمعية مالاً وقلت أخرجوها مالاً كذلك لكن إذا قلت لهم اشتروا مثل ما ورد في السؤال وأعطيهم المال ليشتروا الأرز ويوزعوه على الفقراء هذا لا شيء فيه هذا من باب التوكيل وتكون حينئذٍ أخرجتها طعام ولم تخرجها مالاً ما فيه إشكال إن شاء الله تعالى.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السادسة والثمانون بعد المائة 3/6/1435ه