د0057_نور على الدرب_187_005.docx
س5: سائلة تقول توفي زوجها رحمه الله ولها ابنان وأربع بنات بعد وفاته تنازلت والدته عن نصيبها من البيت الذي نسكنه وبعد مرور خمس سنوات بعنا البيت، وسؤالي هو: نصيب جدتهم من البيت هل يقسم بيننا بمقدار نصيبنا من الميراث أم بالتساوي؟
جـ5: هذه الأم الأم المتوفى التي تنازلت عن نصيبها وهو السدس هل تنازلها لأبناء ولدها أو لجميع من يسكن هذا البيت بما فيهم أمهم التي هي الزوجة فإن كان تنازلها لأبناء وبنات زوجها فالزوجة ليس لها نصيب وهذا مظنون هو الذي يغلب على الظن بل الذي يغلب على الظن أنها تتنازل لأولادها مادامت ما بينت لمن تنازلت وقالت نصيبي لكم أو تنازلت عن نصيبها من غير بيان فتقسم فيقسم تقسم قيمة البيت على هؤلاء الورثة بقدر نصيبهم من إرثهم من أبيهم كأن الجدة غير موجودة تقسم التركة وكأن هذه الجدة غير موجودة.
مقدم البرنامج: على الأبناء والا يشمل الزوجة يا شيخ؟
يشمل الزوجة إذا لم تبين الأم قالت تنازلت لكم عن نصيبي فهي داخلة فيهم وإن كان الغالب الذي يغلب على الظن أن هذه الجادة تؤثر أبناء وبنات ولدها بخلاف زوجته لكن إذا لم تبين فيحمل على عمومه وإطلاقه.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السابعة والثمانون بعد المائة 10/6/1435ه