د0057_نور على الدرب_188_007.docx

س7: ما حكم لبس المرأة للعدسة الطبية الملونة للحاجة مع أنها قد تكتفي بغير الملوَّن؟

جـ7: إذا احتاجت للتزين أولاً لبس العدسة الطبية للحاجة هذا ما فيه إشكال لكن بالنسبة للملونة إذا كانت بحيث تحتاج الزينة كما تستعمل الأصباغ المباحة في وجهها فتلبسها للزينة لا بأس بذلك لاسيما إذا كانت تتزين لزوجها أو عند نسوة مثلها وإلا فالأصل أن تكتفي بالقدر الذي يحقق المصلحة والملونة إن احتاجت للزينة في وقت يحتاج أن يتزين فيه الناس كالأعياد والأفراح عند النساء لا بأس وكذلك عند زوجها مطلقًا كما تتزين بالألوان والأصباغ المباحة.

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثامنة والثمانون بعد المائة 17/6/1435ه