د0057_نور على الدرب_188_013.docx
س13: هل السفر للنزهة موجب للجمع والقصر؟
جـ13: السفر إذا وجد بغض النظر عن الداعي والدافع فإنه من مما يبيح الجمع والقصر مما يبيح الجمع والقصر إذا وجدت المدة المقررة عند أهل العلم والمسافة المحددة عندهم ومنهم من يقول لا بد أن يكون السفر سفر طاعة لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما سافر إلا لحج أو عمرة أو جهاد فلا بد أن يكون سفر طاعة وعامة أهل العلم على أن السفر المباح يترخّص فيه في الجمع والقصر والفطر من جهة الصائم وكذلك المسح ثلاثة أيام بلياليها وأطلق بعضهم السفر ولو كان غير مباح لكن عامة أهل العلم على خلافه فلا بد في السفر أن يكون مباحًا لأن المسافر سفر معصية لا يعان بمثل هذه التسهيل أو التسهيلات والتيسير من قبل الشارع ليستغل بقية الوقت في معصيته بل لا يجوز له أن يترخص {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ} [سورة البقرة:173] إنما الترخص لمن لا يعصي في سفره ولا في أكله للميتة إذا كان مضطرًا إليها فلا يعان العاصي على معصيته فالمرجَّح هو قول عامة أهل العلم أنه لا بد أن يكون السفر مباحًا.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثامنة والثمانون بعد المائة 17/6/1435ه