د0057_نور على الدرب_191_010.docx
س10: ما حكم تقديم طواف الحج للمتمتع بعد أداء العمرة وكذلك السعي قبل يوم العيد؟
جـ10: وقت طواف الحج الذي هو طواف الإفاضة وطواف الزيارة يوم العيد ولا يجوز تقديمه عليه لا يجوز تقديمه عليه إلا لمن انصرف متعجلاً من عرفة فله أن يطوف في الليل وما عدا ذلك فوقت طواف الإفاضة الذي هو الزيارة وطواف الحج الركن لا يجوز إلا في يوم العيد.
مقدم البرنامج: بالنسبة للسعي يا شيخ.
السعي حكمه حكم إذا كان متمتع فعليه أن يؤدي عمرة كاملة بطوافها وسعيها بإحرامها وطوافها وسعيها والتقصير ثم بعد ذلك يحرم بالحج فيكون العمرة مستقلة والحج كامل مستقل ويكون السعي بعد الطواف يوم العيد بالنسبة للمتمتع أعني سعي الحج
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الحادية والتسعون بعد المائة 9/7/1435ه