د0057_نور على الدرب_192_010.docx
س10: امرأة ترغب في أداء الحج كل سنة وهي خارج المملكة ولا تستطيع الإتيان وفي السنين التي لا تستطيع الإتيان تقوم بالتصدق بقيمة الحج على شخص غير قادر ليقوم بأداء الحج عن نفسه فهل يكتب لها أجر الحج؟
جـ10: على كل حال «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» وهذه مأجورة على نية الحج وقصد الحج مع أنها لا تستطيع وقد تكون ممنوعة فيكون بغير اختيارها فلها الأجر إن شاء الله أجرها ثابت وإذا تصدقت بقيمة الحج على شخص غير قادر لا شك أنها شريكة لها في الأجر.
مقدم البرنامج: هل توجهون معالي الشيخ في بالنسبة للصدقة على الحاج أو إعانة الحاج بالأحرى أن يكون ممن لم يؤدِّ حجة الفريضة أولى من غيره.
إذا كان ممنوعًا إما أن يتصدق بقيمة على من لم يحج وهو يستطيع الحج ولا يحج فلا لا بد أن يحج عن نفسه وعلى كل حال هذه المرأة لا تستطيع الإتيان كل سنة الواضح أنها حجت وهي تنوي الحج ترغب بالحج كل سنة ولا تستطيع الإتيان كل سنة هذه حجت عن نفسها فكونها تدفعها قيمة الحج لمن لم يحج فلا شك أنها إعانة وتعاون على البر والتقوى وبالنسبة لغير القادر غير القادر ممن هي تتصدق عليهم بذلك هو في الأصل لا يلزمه حج بعض الناس يحرص على أن يجمع تكاليف الحج ويتكلف ذلك بمنة الخلق وهو لا يلزمه الحج أصلاً فالفقهاء يقولون لا يشرع ذلك لأن منة الله أولى من منة الخلق والله أعلم.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثانية والتسعون بعد المائة 16/7/1435ه