د0057_نور على الدرب_192_015.docx
الحلقة
الثانية والتسعون بعد المائة
س15: هل الخروج للحج يبيح للمتوفى عنها زوجها أن تخرج أثناء العدة؟
جـ15: الأصل في أن المرأة إذا توفي زوجها أن تلزم البيت الذي بلغها الخبر خبر وفاته وهي فيه ولا يجوز أن تخرج إلا لحاجة نهارًا وأما بالنسبة للسفر للحج إن كان زوجها وأما بالنسبة للسفر للحج إذا كان زوجها توفي وقد شرعت في السفر وسافرت مسافة قصر فإنه فإنها حينئذٍ تتابع وإذا لم تبلغ مسافة القصر فإنها ترجع إلى البيت الذي توفي فيه زوجها وهي فيه وتتم العدة والإحداد والله أعلم.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثانية والتسعون بعد المائة 16/7/1435ه