د0057_نور على الدرب_193_001.docx

س1: إذا وصلنا الميقات الساعة التاسعة صباحًا هل يُسَن أن نصلي ركعتين عند الإحرام أم لا بد أن تكون صلاة فريضة وما الحكم حيث إن بعضنا صلى بنية الضحى؟

جـ1: ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه أحرم بعد صلاة ركعتين هما صلاة الظهر صلاة فريضة صلاة فريضة وثبت أنه قيل له -عليه الصلاة والسلام- صلِّ في هذا الوادي المبارَك فأخذ من هذا جمهور أهل العلم استحباب أن يكون الإحرام بعد صلاة بعد صلاة سواء كانت نافلة أو فريضة فإن كانت فريضة فطابق فعله -عليه الصلاة والسلام- وإن كانت نافلة طابقت ما أُمِرَ به أن يصلي في هذا الوادي المبارك فاستحب أهل العلم صلاة ركعتين قبل الطواف كما قلنا إن كانت الفريضة فبها ونعمت وإلا صلى ركعتين نافلة ليحرم بعدهما امتثالاً لقول صلِّ في هذا الوادي المبارَك وقل لبيك حجة في عمرة المقصود أن صلاة ركعتين قبل الإحرام من أجل الإحرام سنة عند أكثر أهل العلم وبعضهم قال لا صلاة خاصة للإحرام وإنما وقع اتفاقًا أنه صلى بعد الفريضة فمن وافق وقت الفريضة صلى وإلا أحرم بدون صلاة وإن صلى عند هؤلاء من أجل الوضوء ونواها سنة الوضوء حصل له ذلك حصل له أنه أنه صلى أنه أحرم بعد صلاة والصلاة ليست من أجل الإحرام وإنما هي من أجل الوضوء وفي السؤال يقول وصلنا الميقات الساعة التاسعة صباحًا يعني في وقت صلاة الضحى هل يسن أن نصلي ركعتين عند الإحرام؟ هل يسن أن نصلي ركعتين عند الإحرام؟ يعني للإحرام أو لا بد أن تكون صلاة فرض كما حصل له -عليه الصلاة والسلام- وإذا صليتم هذه الصلاة بنية الضحى بها ونعمت ويكون حصل الإحرام بعد صلاة وهي صلاة الضحى وهي مشروعة بأدلة كثيرة وهي سنة عند عامة أهل العلم بل سنة مؤكدة «ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى» وأوصاني خليلي -عليه الصلاة والسلام- بثلاث ومنها ركعتا الضحى فإذا صلى الركعتين بنية الضحى حصل له أن أحرم بعد ركعتين وإن نوى بذلك ركعتي الإحرام فلا بأس لقول جمهور أهل العلم أنهما سنة للإحرام.

مقدم البرنامج: يا شيخ على قول من قال إنها سنة من سنن الإحرام الآن من أراد العمرة أو الحج يأتي إلى الميقات يتوضأ ثم..

يغتسل الأصل أن يغتسل والاغتسال سنة يعني ليس بواجب فلو توضأ أجزأه ذلك.

مقدم البرنامج: لكن اغتسل أو توضأ ثم لبس الإحرام سؤالي الحقيقة هو في أن البعض ربما يعني يعتقد أن مجرد لبس الإحرام أنه دخل في الإحرام فلو صلى هنا الركعتين ثم بعد ذلك أنشأ عقد الإحرام بالنية فهكذا هو هذه هي السنة هنا.

جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه لبى بعد الركعتين في المسجد.

مقدم البرنامج: وكان محرمًا قبل..

لبس لبس الإحرام.

مقدم البرنامج: لبس الإحرام ثم صلى الظهر.

ثم صلى الظهر لبس الإحرام ما يفرق بأن يكون قبل الصلاة أو بعدها المقصود أنه يلبس قبل أو بعد ما فيه إشكال لكن من باب أنه ينوي الإحرام مباشرة بعد الركعتين في المسجد كما فعل -عليه الصلاة والسلام- ولا مانع أن يلبس قبل ثم يصلي الركعتين أو يصلي الركعتين ثم يلبس لكن كونه يلبس قبل أولى أولى ليوالي بين الصلاة ونية الدخول في النسك فيقول لبيك ما يريد من النسك لبيك عمرة لبيك حجًا لبيك حجًا وعمرة وجاء عنه -عليه الصلاة والسلام- نقل عنه من قبل بعض الصحابة وهو في الصحيح أنه لبى حينما استقلت به راحلته يعني يلبي حينما استقرت به السيارة وثبت عنه أنه لبى في لبى عند الشجرة في البيداء لبى في البيداء وكل هذا صحيح والجمع بينها أن كل واحد من الرواة روى ما رأى فمن رآه يلبي في المسجد قال إنه لبى في المسجد ومن رآه يلبي حينما استقلت به راحلته نقل ذلك ولم يطِّلع على ما قبله ومن رآه لبى في البيداء قال إنه لبى حينما وصل البيداء وصل الشجرة لكن لم يطلع على ما قبله فتسن التلبية في هذه المواضع كلها حينما يصلي وينوي الدخول في النسك وتسن التلبية إذا استقلت به راحلته وإذا ركب السيارة لبى وإذا وصل إلى البيداء وما أشبه ذلك وابن عمر يقول بيداؤكم التي تكذبون فيها على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكن هذا ينفي لأنه روى ما قبل ذلك لأنه فهم أن الذي قال لبى حينما وصل البيداء يظن أنه لا تجوز التلبية قبل ذلك لا، كل نقل ما رأى فالتلبية مشروعة بعد الصلاة في المسجد وإذا استقلت به راحلته وبعد ذلك يكرر هذه التلبية ويرفع بها الصوت كما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- وعن صحابته.

مقدم البرنامج: لكن متى يقال يا شيخ أن فلانًا عقد الإحرام بدأ إحرامه.

أول ما ينوي حينما يقول لبيك عمرة أو لبيك حجًا دخل في الإحرام هو نية الدخول في النسك.

المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والتسعون بعد المائة 23/7/1435ه