د0057_نور على الدرب_193_006.docx
س6: أنا في المملكة العربية السعودية وذهبت للقاء خالي في الحج حين قدم من بلادنا مصر وكنت محرما بالحج وهو كذلك وقد كان سيمكث بعد الحج أسبوعًا وأنا أريد أن أفتح معه موضوع خطبة ابنته بعد الانتهاء من الحج ولكن جاءه ظرف اضطره للتعجل في اليوم الثاني عشر وأنا سأتأخر مع الحملة القادمة من تبوك فهل في هذه الحالة يجوز أن أخطبه ابنته قبل أن يغادر منى؟
جـ6: المحرم لا يَنكِ ح ولا يُنكِح ولا يَخطِب هذا الأصل في المحرم وهنا كونه بيَّت الخطبة في نفسه ولم ينطق بها هذا لا أثر له وهو محرم وكونه خاف أن يغادر خاله وتفوت عليه الفرصة في قدومه وذلك في اليوم الثاني عشر باعتباره متعجلاً يعني بعد التحلل الأول الذي يبيح له كل شيء إلا النساء إلا النساء فمنهم من قال إن النساء يدخل فيها جميع ما يتعلق بأمور النساء من الخطبة والجماع وغيرهما ومنهم من قال في قولهم إلا النساء أن هذا خاص بالجماع ويباح ما عدا ذلك من الخطبة وغيرها والأحوط أن يترك لكن إذا حصل مع وجود هذا الخلاف فلا أثر له في حجه إن شاء الله تعالى.
المصدر:برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثالثة والتسعون بعد المائة 23/7/1435ه