د0057_نور على الدرب_002_003.docx

الزكاة- الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة

حكم دفع الزكاة والصدقة للخادمة أو السائق


السؤال: هل يجوز لي أن أدفع زكاتي للخادمة أو للسائق الذي يعمل عندي؟ وما حكم الصدقة عليهما؟

الجواب: إذا تحقق في الخادم أو السائق الوصف الذي جاء في قوله -عز وجل- في مصارف الزكاة.فما دونها من باب أولى: ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ التوبة: ٦٠ ، فإذا كانوا فقراء أو مساكين تدفع لهم الزكاة والصدقات كغيرهم، ويعطون الهدايا، شريطة أن لا يكون ذلك حمايةً لماله، أمَّا إذا كان يحمي ماله بهذا، أو أن يجعله يتساهل في استحقاقه بأن يعطيه الزكوات ثم في النهاية يقول: التذكرة عليك وسبق أن أعطيتك، أو يعطيه الزكاة في مقابل زيادة عمل، ومعلومٌ أن النفوس مجبولةٌ على الامتثال والانصياع لمن أحسن إليها، ويظن أنه محسن من حر ماله، فمثل هذا ينبغي أن يلاحظ في الزكوات، أما في الصدقات فالأمر أوسع، ويبقى أنه في الأصل لا حرج، وأن الخدم والسائقين مثل غيرهم من المسلمين، هذا إذا كانوا مسلمين سواءً كان رجلاً أو امرأة، وكذلك إذا كان أهل هذا الخادم أو السائق في حاجة، فلا مانع أن يعطى لهم من أجل سد حاجتهم (1).

1() برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الثانية، 12/8/1431.